ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة
المادة 15
ف 1يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
ف 2تتم عمليات الإلغاء المشار إليها في الفقرة السابقة:
- –إما بطلب من أحد الأعضاء المكلفين بالتداول ارتكب خطأ في تبليغ الأمر، إذا ثبت حسن نيته. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع الأعضاء المكلفين بالتداول؛
- –أو بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير.
ف 3وتحدد كيفية إجراء عمليات الإلغاء المشار إليها أعلاه في النظام العام للشركة المسيرة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون.
ف 4وتنشر الشركة المسيرة للسوق الجلة كل عملية من عمليات الإلغاء في نشرة جدول الأسعار للشركة المسيرة.
ف 5ولا يتحمل الأعضاء المكلفون بالتداول الذين لا يكونون سببا في إلغاء إحدى المعاملات أي مسؤولية تجاه عملائهم فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء.
ف 6تبقى مسؤولية الأعضاء قائمة إذا تبين أن الإلغاء أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية:
- المادة 13تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.
- المادة 14تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:
- المادة 15يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنق