مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة

المادة 15

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

ف 1يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

ف 2تتم عمليات الإلغاء المشار إليها في الفقرة السابقة:

  1. –إما بطلب من أحد الأعضاء المكلفين بالتداول ارتكب خطأ في تبليغ الأمر، إذا ثبت حسن نيته. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع الأعضاء المكلفين بالتداول؛
  2. –أو بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير.

ف 3وتحدد كيفية إجراء عمليات الإلغاء المشار إليها أعلاه في النظام العام للشركة المسيرة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون.

ف 4وتنشر الشركة المسيرة للسوق الجلة كل عملية من عمليات الإلغاء في نشرة جدول الأسعار للشركة المسيرة.

ف 5ولا يتحمل الأعضاء المكلفون بالتداول الذين لا يكونون سببا في إلغاء إحدى المعاملات أي مسؤولية تجاه عملائهم فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء.

ف 6تبقى مسؤولية الأعضاء قائمة إذا تبين أن الإلغاء أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية:
  2. المادة 13تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.
  3. المادة 14تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:
  4. المادة 15يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنق
فهرس النص كاملا · 109 مواد