المادة 27
ف 1يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاصة.
ف 2ويحدد النظام الأساسي لغرفة المقاصة أسماء أو تسميات المساهمين والنسب الممتلكة من طرف كل واحد منهم في حقوق التصويت ورأس المال الاجتماعي.
ف 3ويصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي لغرفة المقاصة وكذا على التغييرات التي قد تلحقه وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب الذي يتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ف 4ويخضع تعيين أعضاء الهيئات المسيرة لمصادقة الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يقيلهم من مهامهم بناء على تقرير مندوب الحكومة أو هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ويعين من يقوم مهامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد.
ف 5ويحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة وذلك باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. ويجب أن لا يقل هذا المبلغ على 100 مليون درهم.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة
المادة 27 – المادة 31- المادة 27يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاص
- المادة 28تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق.
- المادة 29تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
- المادة 30من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخ
- المادة 31يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها.