مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة

المادة 30

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

ف 1من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخصوص فيما بين:

  1. –كل أو بعض عناصر الأصول وكل أو بعض عناصر الخصوم؛
  2. –الأموال الذاتية وكل أو بعض المخاطر المسجلة؛
  3. –الأموال الذاتية ومجموع المخاطر المسجلة على عضو مكلف بالمقاصة أو مجموعة من الأعضاء المكلفين بالمقاصة تجمعهم روابط قانونية تجعل منهم مجموعة ذات مصلحة واحدة.

ف 2ويتم تحديد هذه القواعد بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة

المادة 27 – المادة 31
  1. المادة 27يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاص
  2. المادة 28تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق.
  3. المادة 29تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
  4. المادة 30من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخ
  5. المادة 31يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها.
فهرس النص كاملا · 109 مواد