ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة
المادة 30
ف 1من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخصوص فيما بين:
- –كل أو بعض عناصر الأصول وكل أو بعض عناصر الخصوم؛
- –الأموال الذاتية وكل أو بعض المخاطر المسجلة؛
- –الأموال الذاتية ومجموع المخاطر المسجلة على عضو مكلف بالمقاصة أو مجموعة من الأعضاء المكلفين بالمقاصة تجمعهم روابط قانونية تجعل منهم مجموعة ذات مصلحة واحدة.
ف 2ويتم تحديد هذه القواعد بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة
المادة 27 – المادة 31- المادة 27يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاص
- المادة 28تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق.
- المادة 29تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
- المادة 30من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخ
- المادة 31يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها.