مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة

المادة 29

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

ف 1تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

ف 2ويحدد هذا النظام العام القواعد التي يخضع لها نشاط المقاصة وبالخصوص ما يلي:

  1. –القواعد المتعلقة بانضمام الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غرفة المقاصة؛
  2. –القواعد والمساطير المتعلقة بتأهيل مستخدمي الأعضاء المكلفين بالمقاصة؛
  3. –القواعد المتعلقة بتسجيل المعاملات؛
  4. –القواعد المتعلقة بمقاصة المعاملات الخاصة بالأدوات المالية الجلة؛
  5. –القواعد المتعلقة بمراقبة المخاطر؛
  6. –القواعد المتعلقة بطرق تطبيق واستعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين وسير واستعمال ودائع الضمان؛
  7. –القواعد المتعلقة بطرق السداد / التسليم؛
  8. –القواعد المتعلقة بالإجراءات المتخذة في حالة عجز الأعضاء المكلفين بالمقاصة؛
  9. –الإجراءات المطبقة في حالة مخالفة القواعد المتعلقة بالمقاصة؛
  10. –القواعد المتعلقة بتسيير صندوق الضمان؛
  11. –القواعد المرتبطة بالعلاقة فيما بين الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة وبالخصوص اتفاقية المقاصة؛
  12. –القواعد المتعلقة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالمقاصة من طرف غرفة المقاصة؛
  13. –الوثائق والمعلومات التي يكون على الأعضاء المكلفين بالمقاصة إرسالها إلى غرفة المقاصة؛
  14. –القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات والتعاون مع الشركة المسيرة للسوق.

ف 3يرفق للنظام العام الخاص بغرفة المقاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نموذج نوعي لاتفاقية المقاصة بين العضو المكلف بالمقاصة والعضو المكلف بالتداول وكذا نموذج نوعي لاتفاقية الانضمام إلى غرفة المقاصة.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة

المادة 27 – المادة 31
  1. المادة 27يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاص
  2. المادة 28تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق.
  3. المادة 29تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
  4. المادة 30من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخ
  5. المادة 31يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها.
فهرس النص كاملا · 109 مواد