ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة
المادة 31
يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة
المادة 27 – المادة 31- المادة 27يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاص
- المادة 28تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق.
- المادة 29تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
- المادة 30من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخ
- المادة 31يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها.