المادة 12
ف 1تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية:
- –سيولة الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة؛
- –احتياجات المتعاملين في السوق؛
- –إمكانيات تطوير الأداة المالية الجلة.
ف 2تحدد الشركة المسيرة خصائص الأداة المالية الجلة وذلك أخذا بعين الاعتبار الممارسات الدولية في هذا المجال.
ف 3تعد الشركة المسيرة بطاقة تقنية تضم أهم خصائص الأداة المالية الجلة المراد إحداثها.
ف 4وتقرر إدراجها للتداول مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة الذي يبث عند الاقتضاء في أجل 10 أيام عمل وبقرار معلل على أساس البطاقة التقنية المشار إليها في الفقرة السابقة.
ف 5يجوز لمجلس القيم المنقولة الاعتراض في ظل نفس الشروط على أي تغيير مهم في خصائص الأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول.
ف 6يطلب موافقة مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة قبل إدراجها. يجب تعليل رفض الموافقة بتقييم لأثر الأداة المالية الجلة على الأصل وسيولته. يجب أن تتم إجابة المصدر في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم طلب الإدراج إلى المصدر من قبل الشركة المسيرة. ويعد عدم التوصل برد المصدر داخل هذا الأجل بمثابة قبول إدراج الأداة المالية الجلة.
ف 7وعندما يكون الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة صادرا عن الخزينة، فإنه يجب موافقة هذه الأخيرة على إدراج الأداة المالية الجلة.
ف 8تطلب الشركة المسيرة ترخيص بنك المغرب عندما يكون مرجع الأداة المالية الجلة هو السوق النقدي بالنسبة للعمليات بالعملة المحلية أو سوق الصرف بالنسبة للعمليات بالعملة الأجنبية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية:
- المادة 13تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.
- المادة 14تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:
- المادة 15يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنق