مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية

المادة 11

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

ف 1زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم للسوق الجلة للأدوات المالية. لهذه الغاية، تسهر على مطابقة عمليات التداول التي يقوم بها الأعضاء المكلفون بالتداول للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة.

ف 2تسهر الشركة المسيرة على تطوير السوق الجلة للأدوات المالية حيت تقوم بإحداث الأدوات المالية الجلة وإدراجها للتداول وتوقيفها وشطبها وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون. كما تحدد الشركة المسيرة بطلب من غرفة المقاصة، وضعية الأعضاء المكلفين بالتداول و/ أو وضعية السوق.

ف 3يجب على الشركة المسيرة أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها أثناء مزاولة مهمتها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية

المادة 8 – المادة 11
  1. المادة 8تحدت شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الجلة" تضطلع، بمقتضى امتياز مخول، بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالم
  2. المادة 9تعد الشركة المسيرة للسوق الجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئ
  3. المادة 10يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.
  4. المادة 11زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤول
فهرس النص كاملا · 109 مواد