ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية
المادة 9
ف 1تعد الشركة المسيرة للسوق الجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
ف 2يحدد هذا النظام العام القواعد المنظمة للسوق الجلة للأدوات المالية وخصوصا:
- –القواعد المتعلقة بإحداث الأدوات المالية الجلة؛
- –القواعد المتعلقة بقيد وشطب الأدوات المالية الجلة؛
- –القواعد المتعلقة بتداول الأدوات المالية الجلة؛
- –القواعد المتعلقة بعمليات إلغاء سعر مسجل؛
- –إجراءات تنفيذ المعاملات؛
- –القواعد والإجراءات المتعلقة بطريقة سير السوق الجلة للأدوات المالية؛
- –القواعد المتعلقة بالأعضاء المكلفين بالتداول وخصوصا قواعد العضوية لدى الشركة المسيرة للسوق الجلة؛
- –القواعد المتعلقة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول من طرف الشركة المسيرة للسوق الجلة؛
- –التدابير المطبقة على الأعضاء المكلفين بالتداول في حال إخلالهم بقواعد سير السوق الجلة؛
- –الوثائق والمعلومات الواجب على الأعضاء المكلفين بالتداول تبليغها للشركة المسيرة للسوق الجلة؛
- –القواعد والإجراءات المتعلقة بتأهيل مستخدمي الأعضاء المكلفين بالتداول.
ف 3يجب على الشركة المسيرة للسوق الجلة والأعضاء المكلفين بالتداول التقيد بأحكام النظام العام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 4يلحق بالنظام العام للشركة المسيرة نموذج اتفاقية العضوية بين الأعضاء المكلفين بالتداول والشركة المسيرة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية
المادة 8 – المادة 11- المادة 8تحدت شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الجلة" تضطلع، بمقتضى امتياز مخول، بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالم
- المادة 9تعد الشركة المسيرة للسوق الجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئ
- المادة 10يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.
- المادة 11زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤول