ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية
المادة 10
ف 1يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.
ف 2يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة وعند الاقتضاء، أعضاء مجلس رقابتها إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل من مندوب الحكومة أو مجلس القيم المنقولة ويعين، بعد استشارة مجلس القيم المنقولة، من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد.
ف 3يتم انتقاء وتعيين مديري الشركة المسيرة للسوق الجلة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بخصوص التعيين في المناصب العليا.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية
المادة 8 – المادة 11- المادة 8تحدت شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الجلة" تضطلع، بمقتضى امتياز مخول، بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالم
- المادة 9تعد الشركة المسيرة للسوق الجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئ
- المادة 10يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.
- المادة 11زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤول