مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية

المادة 8

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

ف 1تحدت شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الجلة" تضطلع، بمقتضى امتياز مخول، بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية.

ف 2ويحدد دفتر التحملات المذكور على وجه الخصوص الالتزامات المتعلقة بتسيير السوق الجلة للأدوات المالية وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالأخلاق المهنية الواجب على مستخدمي وأعضاء مجلس رقابة أو مجلس إدارة الشركة المسيرة للسوق الجلة التقيد بها.

ف 3يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة للسوق الجلة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

ف 4يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المساهمون في رأس مال الشركة المسيرة للسوق الجلة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية

المادة 8 – المادة 11
  1. المادة 8تحدت شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الجلة" تضطلع، بمقتضى امتياز مخول، بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالم
  2. المادة 9تعد الشركة المسيرة للسوق الجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئ
  3. المادة 10يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.
  4. المادة 11زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤول
فهرس النص كاملا · 109 مواد