ج.ر 6263 · ص 4833
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 7
ف 1يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون.
ف 2تحدد الكيفيات العملية لهذا التدخل المشترك في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين السالفتي الذكر.
ف 3تتكون هيئة تنسيق السوق الجلة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة. تكلف هذه الهيئة بتنسيق عمل السلطتين السالفتي الذكر في مجال المراقبة المشتركة للسوق الجلة ويمكن لأعضاء هاته الهيئة أن يقوموا بتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطتهم في مجال الإشراف على السوق الجلة.
ف 4يمكن للوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب أن يعرضا على هيئة تنسيق السوق الجلة كل مسألة ذات المصلحة المشتركة.
ف 5تحدد بمرسوم تركيبة هيئة تنسيق السوق الجلة وكذلك كيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتعد السوق الجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الجلة محل تداول عمومي.
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي:
- المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:
- المادة 4تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون.
- المادة 5لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي:
- المادة 6يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما.
- المادة 7يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون.