مادةmadda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833

لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي:

  1. –الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛
  2. –سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛
  3. –الحصص أو أسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
  4. –الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
  5. –الأدوات المالية الجلة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتعد السوق الجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الجلة محل تداول عمومي.
  2. المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي:
  3. المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:
  4. المادة 4تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون.
  5. المادة 5لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي:
  6. المادة 6يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما.
  7. المادة 7يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون.
فهرس النص كاملا · 109 مواد