ج.ر 6263 · ص 4833
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
ف 1تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون.
ف 2لا يجوز الاستناد على المقتضيات السالفة الذكر لتبرير عدم الالتزام بالالتزامات الناتجة عن العمليات الجلة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتعد السوق الجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الجلة محل تداول عمومي.
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي:
- المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:
- المادة 4تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون.
- المادة 5لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي:
- المادة 6يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما.
- المادة 7يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون.