مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833

ف 1يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما.

ف 2تدخل في نطاق صلاحيات بنك المغرب في السوق الجلة الميادين المتعلقة بالخصوص بتأمين نظام المقاصة والأداء.

ف 3تدخل في نطاق صلاحيات مجلس القيم المنقولة في السوق الجلة الميادين المتعلقة بالإشراف ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالتداول وللشركة المسيرة ولغرفة المقاصة.

ف 4تدخل في نطاق الصلاحيات المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المجالات المتعلقة على الخصوص بدراسة ملفات اعتماد الأعضاء وتقييم الأنظمة العامة للشركة المسيرة ولغرفة المقاصة ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالمقاصة وتحديد النظام الاحترازي المطبق على الأعضاء وعلى الشركة المسيرة وعلى غرفة المقاصة والإشراف عليه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتعد السوق الجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الجلة محل تداول عمومي.
  2. المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي:
  3. المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:
  4. المادة 4تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون.
  5. المادة 5لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي:
  6. المادة 6يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما.
  7. المادة 7يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون.
فهرس النص كاملا · 109 مواد