ج.ر 6263 · ص 4833
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
ف 1لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:
- –العقود المالية الجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات؛
- –العقود الجلة على نسب الفائدة؛
- –عقود المقايضة أو المبادلة؛
- –العقود الجلة على السلع، عندما تكون محل تسجيل، بعد التداول، في غرفة المقاصة للأدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية دورية أو عندما تتيح إمكانية عدم تسليم البضائع الأساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع؛
- –العقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية.
ف 2تحدد خصائص كل صنف من الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتعد السوق الجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الجلة محل تداول عمومي.
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي:
- المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:
- المادة 4تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون.
- المادة 5لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي:
- المادة 6يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما.
- المادة 7يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون.