ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة
المادة 13
ف 1تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.
ف 2يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون وإطار وكيفيات تحيين بيان المعلومات.
ف 3يمكن لمجلس القيم المنقولة طلب كل البيانات والمعلومات الإضافية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية:
- المادة 13تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.
- المادة 14تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:
- المادة 15يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنق