مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة

المادة 13

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

ف 1تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.

ف 2يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون وإطار وكيفيات تحيين بيان المعلومات.

ف 3يمكن لمجلس القيم المنقولة طلب كل البيانات والمعلومات الإضافية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية:
  2. المادة 13تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.
  3. المادة 14تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:
  4. المادة 15يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنق
فهرس النص كاملا · 109 مواد