ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة
المادة 14
ف 1تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:
- –نقص سيولة الأداة المالية الجلة؛
- –شطب أو اختفاء الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة.
ف 2يبلغ هذا القرار إلى مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة.
ف 3تحدد إجراءات شطب الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية:
- المادة 13تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.
- المادة 14تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:
- المادة 15يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنق