مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة

المادة 14

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

ف 1تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:

  1. –نقص سيولة الأداة المالية الجلة؛
  2. –شطب أو اختفاء الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة.

ف 2يبلغ هذا القرار إلى مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة.

ف 3تحدد إجراءات شطب الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية:
  2. المادة 13تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.
  3. المادة 14تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالظر إلى العناصر التالية:
  4. المادة 15يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنق
فهرس النص كاملا · 109 مواد