مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833

ف 1يجوز للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل لدى الأعضاء المكلفين بالتداول.

ف 2إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالتداول من شأنها أن تخل بأمن أو سلامة السوق، أمكن لها أن توقف مؤقتا ولوج هذا العضو للسوق وتخبر بذلك مجلس القيم المنقولة والجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده.

ف 3ويبث مجلس القيم المنقولة داخل أجل يومين للتداول المواليين في قرار التوقيف الصادر عن الشركة المسيرة.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: التوقيف

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25توقف الشركة المسيرة للسوق الجلة تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية الجلة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات تغيير يزيد على الحد الأقصى الخاص بكل أداة
  2. المادة 26يجوز للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل لدى الأعضاء المكلفين بالتداول.
فهرس النص كاملا · 109 مواد