ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصةالباب الرابع: العقوباتالفصل الأول: العقوبات التأديبية
المادة 87
ف 1يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى:
- –الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/أو بنك المغرب بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 13 و 52 أعلاه؛
- –الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/ أو بنك المغرب بالمخالفات التي عاينتها خلال أدائها لمهمتها الواردة في المادتين 11 و 31 أعلاه؛
- –الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/أو بنك المغرب والجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية بتوقيف أحد الأعضاء المكلفين بالتداول أو أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة الوارد في المادتين 26 و 42 أعلاه؛
- –الشركة المسيرة عندما لا تستشير مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة قبل إدراج هذه الأداة كما ورد في المادة 12 أعلاه؛
- –الشركة المسيرة عندما لا تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان المعلومات والبطاقة التقنية للأداة المالية الجلة كما ورد في المادتين 12 و 13 أعلاه؛
- –الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تتقيد بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المواد 23 و 25 و 32 و 39 أعلاه؛
- –الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تتقيدان بالأحكام المنصوص عليها في النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون؛
- –الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تبلغ بنك المغرب و/ أو مجلس القيم المنقولة البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامهما طبقا للمادة 52 من هذا القانون.
ف 2إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ دون جدوى، جاز لهيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية، بناء على تقرير مفصل، استبدال أعضاء أجهزة تدبير أو تسيير الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة أو كل تغيير للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة للسير المنتظم للسوق الجلة.
طريقة الإحالةالمادة 87 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الفصل الأول: العقوبات التأديبية
المادة 83 – المادة 90- المادة 83إذا أخلى أحد الأعضاء بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة أن يوجهوا تحذيرا إلى مس
- المادة 84يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجهوا إلى أحد
- المادة 85إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 83 و 84 من هذا القانون دون جدوى وكان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو حسن سير السوق. جاز لبنك المغرب أ
- المادة 86لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن مسبق من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7
- المادة 87يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو
- المادة 88يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو
- المادة 89إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون دون جدوى جاز لهيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون توقيف
- المادة 90لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الجلة المشا