ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة
المادة 54
ف 1لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير السوق الجلة للأدوات المالية وسير غرفة المقاصة، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن يجريا بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء المكلفون بالتداول و/أو الأعضاء المكلفون بالمقاصة.
ف 2يجوز للسلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطلب الاطلاع على كل تقرير يحرره مستشارون خارجيون. ويمكن لهذه السلطات، إن اقتضى الحال، أن تأمر بإجراء تدقيق على نفقتها.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة
المادة 50 – المادة 54- المادة 50لا تخضع الشركة المسيرة وغرفة المقاصة للقانون رقم 69.00 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخر
- المادة 51للتأكد من حسن سير السوق الجلة للأدوات المالية وحسن سير غرفة المقاصة وكذا حماية حسن إتمام المعاملات، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل بحسب صلاحياته أ
- المادة 52يراقب مجلس القيم المنقولة تقيد الشركة المسيرة بالتزاماتها الخاصة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول، ويراقب بنك المغرب تقيد غرفة المقاصة بالتزاماتها المتعلقة بمر
- المادة 53يراقب مجلس القيم المنقولة بالإضافة إلى ذلك تقيد الشركة المسيرة للسوق الجلة وغرفة المقاصة بمقتضيات الدوريات المطبقة عليهما وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 54لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير السوق الجلة للأدوات المالية وسير غرفة المقاصة، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القي