مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصةالباب الخامس: أحكام متفرقة

المادة 102

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

يحدد النظام الجبائي للمعاملات في الأدوات المالية الجلة في قانون المالية.

طريقة الإحالةالمادة 102 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام متفرقة

المادة 102 – المادة 109
  1. المادة 102يحدد النظام الجبائي للمعاملات في الأدوات المالية الجلة في قانون المالية.
  2. المادة 103يجب على كل عضو السوق الجلة للأدوات المالية معتمد بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية وتسري عليها أحكام
  3. المادة 104تدفع الشركة المسيرة عمولة عن بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ويعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.
  4. المادة 105لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة أو هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في إطار القيام بمهامه
  5. المادة 106تنشر الشركة المسيرة وغرفة المقاصة سنويا تقريرا حول نشاطهما وحول السوق الجلة للأدوات المالية.
  6. المادة 107تتمم كما يلي مقتضيات المادة 1-4 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه:
  7. المادة 108تتمم كما يلي مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 34.03 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:
  8. المادة 109ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 109 مواد