ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصةالباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 104
ف 1تدفع الشركة المسيرة عمولة عن بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ويعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.
ف 2تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع الأداة المالية الجلة المحتمل. ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية.
ف 3تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الجال المقررة.
ف 4لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
ف 5تحدد نسبة العمولة وطريقة دفعها وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 102 – المادة 109- المادة 102يحدد النظام الجبائي للمعاملات في الأدوات المالية الجلة في قانون المالية.
- المادة 103يجب على كل عضو السوق الجلة للأدوات المالية معتمد بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية وتسري عليها أحكام
- المادة 104تدفع الشركة المسيرة عمولة عن بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ويعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.
- المادة 105لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة أو هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في إطار القيام بمهامه
- المادة 106تنشر الشركة المسيرة وغرفة المقاصة سنويا تقريرا حول نشاطهما وحول السوق الجلة للأدوات المالية.
- المادة 107تتمم كما يلي مقتضيات المادة 1-4 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه:
- المادة 108تتمم كما يلي مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 34.03 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:
- المادة 109ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.