ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصةالباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 107
ف 1تتمم كما يلي مقتضيات المادة 1-4 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه:
ف 2المادة 1-4- يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص والهيآت التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
ف 3ويمارس كذلك صلاحيات المراقبة المنوطة به طبقا للتشريعات الجاري بها العمل ويتحقق أن الهيآت والأشخاص الخاضعة لمراقبته تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بها وبالخصوص تلك المتعلقة بما يلي:
- –....................
- –...................
- –....................
- –...................
- –....................
- –.................
- –بالأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة والأعضاء المكلفين بالمقاصة والشركة المسيرة وغرفة مقاصة السوق الجلة للأدوات المالية الخاضعة للتشريع المتعلق بالسوق الجلة؛
- –..............................................................................................
طريقة الإحالةالمادة 107 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 102 – المادة 109- المادة 102يحدد النظام الجبائي للمعاملات في الأدوات المالية الجلة في قانون المالية.
- المادة 103يجب على كل عضو السوق الجلة للأدوات المالية معتمد بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية وتسري عليها أحكام
- المادة 104تدفع الشركة المسيرة عمولة عن بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ويعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.
- المادة 105لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة أو هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في إطار القيام بمهامه
- المادة 106تنشر الشركة المسيرة وغرفة المقاصة سنويا تقريرا حول نشاطهما وحول السوق الجلة للأدوات المالية.
- المادة 107تتمم كما يلي مقتضيات المادة 1-4 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه:
- المادة 108تتمم كما يلي مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 34.03 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:
- المادة 109ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.