المادة 108
ف 1تتمم كما يلي مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 34.03 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:
ف 2المادة 53- يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون........................................................................................................ ................................................................................................................. .................................................................................................................
ف 3ولا يتحمل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 أعلاه المسؤولية المدنية الشخصية بسبب مزاولة مهامهم.
ف 4يعهد إلى بنك المغرب كذلك مراقبة الشركة المسيرة للسوق الجلة وغرفة المقاصة وأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية طبقا للتشريع المتعلق بهم.
طريقة الإحالةالمادة 108 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 102 – المادة 109- المادة 102يحدد النظام الجبائي للمعاملات في الأدوات المالية الجلة في قانون المالية.
- المادة 103يجب على كل عضو السوق الجلة للأدوات المالية معتمد بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية وتسري عليها أحكام
- المادة 104تدفع الشركة المسيرة عمولة عن بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ويعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.
- المادة 105لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة أو هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في إطار القيام بمهامه
- المادة 106تنشر الشركة المسيرة وغرفة المقاصة سنويا تقريرا حول نشاطهما وحول السوق الجلة للأدوات المالية.
- المادة 107تتمم كما يلي مقتضيات المادة 1-4 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه:
- المادة 108تتمم كما يلي مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 34.03 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:
- المادة 109ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.