ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة
المادة 52
ف 1يراقب مجلس القيم المنقولة تقيد الشركة المسيرة بالتزاماتها الخاصة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول، ويراقب بنك المغرب تقيد غرفة المقاصة بالتزاماتها المتعلقة بمراقبة المخاطر كما تنص عليها مقتضيات هذا القانون والأنظمة العامة المشار إليها في المادتين 9 و 29 أعلاه.
ف 2يجب على الشركة المسيرة للسوق الجلة وغرفة المقاصة أن توجها لبنك المغرب ولمجلس القيم المنقولة بطريقة دورية يحددانها جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لقيامهما بمهمتيهما ويحددان قائمتها ونموذج وآجال توجيهها إليهما.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة
المادة 50 – المادة 54- المادة 50لا تخضع الشركة المسيرة وغرفة المقاصة للقانون رقم 69.00 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخر
- المادة 51للتأكد من حسن سير السوق الجلة للأدوات المالية وحسن سير غرفة المقاصة وكذا حماية حسن إتمام المعاملات، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل بحسب صلاحياته أ
- المادة 52يراقب مجلس القيم المنقولة تقيد الشركة المسيرة بالتزاماتها الخاصة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول، ويراقب بنك المغرب تقيد غرفة المقاصة بالتزاماتها المتعلقة بمر
- المادة 53يراقب مجلس القيم المنقولة بالإضافة إلى ذلك تقيد الشركة المسيرة للسوق الجلة وغرفة المقاصة بمقتضيات الدوريات المطبقة عليهما وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 54لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير السوق الجلة للأدوات المالية وسير غرفة المقاصة، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القي