المادة 86
ف 1لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن مسبق من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
ف 2ويجب عليه أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تسيير العضو المعني وتطور وضعيته.
ف 3وعليه كذلك أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض العضو المعني وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمه أو بتصفيته إن تعذر ذلك.
ف 4يجب على هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تطلع الوزير المكلف بالمالية على محتوى التقارير المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 86 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الفصل الأول: العقوبات التأديبية
المادة 83 – المادة 90- المادة 83إذا أخلى أحد الأعضاء بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة أن يوجهوا تحذيرا إلى مس
- المادة 84يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجهوا إلى أحد
- المادة 85إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 83 و 84 من هذا القانون دون جدوى وكان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو حسن سير السوق. جاز لبنك المغرب أ
- المادة 86لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن مسبق من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7
- المادة 87يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو
- المادة 88يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو
- المادة 89إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون دون جدوى جاز لهيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون توقيف
- المادة 90لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الجلة المشا