مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصةالباب الثالث: الأعضاءالفصل الثاني: مراقبة الأعضاء

المادة 82

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لأحد الأعضاء أو عضوا في أجهزة إدارته وتدبيره وتسييره أو في مجلس رقابته أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذا العضو أو إدارته أو تسييره أو تدبير شؤونه أو تمثيله بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة نيابة عنه:

  1. –إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
  2. –إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
  3. –إذا صدر عليه أو على المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس ولم يرد إليه باعتباره؛
  4. –إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد 92 و 93 و 96 إلى 99 من هذا القانون؛
  5. –إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وكان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مراقبة الأعضاء

المادة 73 – المادة 82
  1. المادة 73يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة المتدخلون في السوق الجلة للأدوات المالية للمراقبة الفردية لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة كل حسب صلاح
  2. المادة 74يجب أن يوجه الأعضاء إلى هيئة تنسيق السوق الجلة قائمة المساهمين أو أصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس مالهم.
  3. المادة 75لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أحد الأعضاء المكلفين بالتداول أو في مجلس رقابته أو ينتمي إلى مستخدميه أن يقوم بمعاملات في السوق الجلة للأدوات ا
  4. المادة 76لا يمكن أن تبرم المعاملات المشار إليها في المادة 75 من هذا القانون وفق شروط أفضل من الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء.
  5. المادة 77لا يسمح للأعضاء المكلفين بالتداول، بالعمل لحسابهم الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائهم.
  6. المادة 78إذا تصرف الأعضاء المكلفون بالتداول، عند تنفيذ أوامر صادرة عن العملاء، تصرفا كليا أو جزئيا بواسطة عملية لحسابهم الخاص، وجب عليهما أن يخبرا بذلك المرين المعنيين ب
  7. المادة 79لا يؤذن للأعضاء المكلفين بالتداول أن يشتروا أو يبيعوا الأدوات المالية الجلة إلى عملائهم لحسابهم الخاص إذا كانوا يديرون بأنفسهم حسابات العملاء المذكورين وكان لهم
  8. المادة 80يجب على الأعضاء أثناء مزاولة مهامهم احترام قواعد النزاهة والحرص والسرعة وأولوية مصالح عملائهم.
  9. المادة 81يجب على الأعضاء للمحافظة على سيولتهم وملاءتهم أن يتقيدوا بالقواعد الاحترازية المتمثلة في مراعاة نسب ملائمة ولا سيما:
  10. المادة 82لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لأحد الأعضاء أو عضوا في أجهزة إدارته وتدبيره وتسييره أو في مجلس رقابته أو يتولى مب
فهرس النص كاملا · 109 مواد