المادة 73
ف 1يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة المتدخلون في السوق الجلة للأدوات المالية للمراقبة الفردية لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته وفق مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، كما يخضعون للمراقبة المشتركة من طرف هاتين السلطتين في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
ف 2يجوز لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يجريا، بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض، أبحاثا لدى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 3يجوز لبنك المغرب و/أو مجلس القيم المنقولة، لأجل القيام بمهمة المراقبة المنوطة بهما، أن يطلبا من الأعضاء المشار إليهم أعلاه كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرانها ضرورية.
ف 4يراقب بنك المغرب و/أو مجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الأعضاء المشار إليهم أعلاه بأحكام هذا القانون والنظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون.
ف 5يراقب بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الأعضاء المشار إليهم أعلاه بأحكام الدوريات المطبقة عليهم الواردة في المادة 2-4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المذكور سابقا وكذا دوريات بنك المغرب المطبقة عليهم.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الفصل الثاني: مراقبة الأعضاء
المادة 73 – المادة 82- المادة 73يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة المتدخلون في السوق الجلة للأدوات المالية للمراقبة الفردية لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة كل حسب صلاح
- المادة 74يجب أن يوجه الأعضاء إلى هيئة تنسيق السوق الجلة قائمة المساهمين أو أصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس مالهم.
- المادة 75لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أحد الأعضاء المكلفين بالتداول أو في مجلس رقابته أو ينتمي إلى مستخدميه أن يقوم بمعاملات في السوق الجلة للأدوات ا
- المادة 76لا يمكن أن تبرم المعاملات المشار إليها في المادة 75 من هذا القانون وفق شروط أفضل من الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء.
- المادة 77لا يسمح للأعضاء المكلفين بالتداول، بالعمل لحسابهم الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائهم.
- المادة 78إذا تصرف الأعضاء المكلفون بالتداول، عند تنفيذ أوامر صادرة عن العملاء، تصرفا كليا أو جزئيا بواسطة عملية لحسابهم الخاص، وجب عليهما أن يخبرا بذلك المرين المعنيين ب
- المادة 79لا يؤذن للأعضاء المكلفين بالتداول أن يشتروا أو يبيعوا الأدوات المالية الجلة إلى عملائهم لحسابهم الخاص إذا كانوا يديرون بأنفسهم حسابات العملاء المذكورين وكان لهم
- المادة 80يجب على الأعضاء أثناء مزاولة مهامهم احترام قواعد النزاهة والحرص والسرعة وأولوية مصالح عملائهم.
- المادة 81يجب على الأعضاء للمحافظة على سيولتهم وملاءتهم أن يتقيدوا بالقواعد الاحترازية المتمثلة في مراعاة نسب ملائمة ولا سيما:
- المادة 82لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لأحد الأعضاء أو عضوا في أجهزة إدارته وتدبيره وتسييره أو في مجلس رقابته أو يتولى مب