المادة 39
ف 1(limite d'exposition) أو حد تعرض )limite d’emprise( عند بلوغ حد التأثير أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة في السوق الجلة أو الحد الأقصى للوضعية في السوق، يجوز لغرفة المقاصة أن ترفض تسجيل كل معاملة يمكن أن يترتب عنها الرفع من الوضعية المفتوحة لأحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وتخبر بذلك مسبقا الشركة المسيرة.
ف 2كما يجوز لها أن تقرر الرفع من مبلغ وديعة الضمان لوضعيات عضو مكلف بالمقاصة. ويجوز لها أن توجه إعذارا لعضو مكلف بالمقاصة للتخفيض من وضعيته المفتوحة في أجل تحدده. وفي حالة عدم التخفيض من وضعيته المفتوحة في الأجل المذكور، يجوز لغرفة المقاصة أن تقوم بالتصفية التلقائية لوضعيات العضو المكلف بالمقاصة الذي يتعدى الوضعية المفتوحة المسموح بها.
ف 3ويتم التنصيص على كيفيات التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الثاني: تغطية مخاطر إتمام الوضعيات
المادة 32 – المادة 49- المادة 32تسجل كل المعاملات التي تخضع لغرفة المقاصة باسم العضو المكلف بالمقاصة وفق الطرق المحددة في النظام العام الخاص بغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القان
- المادة 33تشكل غرفة المقاصة الطرف المقابل للعضو المكلف بالمقاصة وتصبح مالكة للحقوق والواجبات التي تنتج عن المعاملات المسجلة. ويتم التجديد بمجرد التسجيل.
- المادة 34تضمن غرفة المقاصة حسن نهاية المعاملات التي قامت بتسجيلها.
- المادة 35تضمن غرفة المقاصة تغطية ومراقبة مخاطر الأعضاء المكلفين بالمقاصة.
- المادة 36تحسب غرفة المقاصة كل يوم قيمة وضعيات الأعضاء الذين يقومون بالمقاصة.
- المادة 37تضمن غرفة المقاصة مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة. ويمكنها أن تحد من وضعياتهم وفي أقصى الحالات تعمل على تصفيتها طبقا لمقتضيات المادة 39 بعده.
- المادة 38يجوز لغرفة المقاصة أن تطلب من الشركة المسيرة أن تحد من تدخل أحد الأعضاء المكلفين بالتداول في السوق. وتعلل غرفة المقاصة قراراتها وتخبر بها على الفور مجلس القيم ا
- المادة 39(limite d'exposition) أو حد تعرض )limite d’emprise( عند بلوغ حد التأثير أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة في السوق الجلة أو الحد الأقصى للوضعية في السوق، يجوز لغرفة
- المادة 40تقوم غرفة المقاصة كذلك بمراقبة نشاط الأعضاء المكلفين بالمقاصة. ويجوز لها أن تطلب من هؤلاء كل معلومة ضرورية لتنفيذ مهمتها. ويتم التنصيص على كيفيات هذه المراقبة ف
- المادة 41تعمل غرفة المقاصة على تقيد الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالقواعد الاحترازية التي يخضعون لها بمقتضى المادة 81 من هذا القانون.
- المادة 42عندما تعتبر غرفة المقاصة بأن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة من شأنها أن تهدد سلامة أو نزاهة السوق الجلة للأدوات المالية، يمكنها أن توقف مؤقتا ولوج العضو ا
- المادة 43يتم إحداث صندوق ضمان للمقاصة يخصص لتغطية العجز المحتمل للأعضاء المكلفين بالمقاصة الذي لا تتم تغطيته بإيداع الضمان وطلبات الهامش.
- المادة 44يعهد لغرفة المقاصة في إطار تنفيذ مهمتها المتعلقة بإتمام الوضعيات بتنظيم تسليم الأصول مقابل تحصيل النقود.
- المادة 45عندما تقتضي أداة مالية آجلة التسليم، تدعو غرفة المقاصة العضو المكلف بالمقاصة للقيام بإيداع ضمان التسليم بعد إقفال بالتداول. ويظل هذا الإيداع لغاية التسليم الفعل
- المادة 46يعتبــــر الأعضــاء المكـــلفون بالمقــــاصة وسطـــاء ضــــامنين للـــــوفاء (ducroires commissionaires) إزاء غرفة المقاصة بخصوص المعاملات التي يقدمونها للتسجيل
- المادة 47كيفما كانت طبيعتها، فإن الودائع التي تتم من طرف مصدري الأوامر لدى الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة أو التي تتم من طرف هؤلاء الأعضاء لدى غرفة
- المادة 48في حالة البدء في تسوية قضائية أو تصفية قضائية في حق عضو مكلف بالمقاصة أو في أية حالة أخرى من حالات تقصير هذا العضو، يجوز لغرفة المقاصة أن تحول لدى عضو آخر الوضع
- المادة 49لا يمكن للأعضاء المكلفين بالمقاصة أن يتحججوا بالسر المهني أمام الطلبات التي تقدمها غرفة المقاصة لكي تتولى مراقبة الوضعيات وتتبع المعلومات المتعلقة بالهوية والوض