مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصةالباب الثالث: الأعضاءالفصل الأول: رخصة الاعتماد

المادة 71

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة وذلك اسـتـثـنـاء مـن أحـكـام الـقـانـون رقـم 9.88 الـصـادر فــي 30 مــن جمادى الخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: رخصة الاعتماد

المادة 55 – المادة 72
  1. المادة 55تخضع ممارسة نشاط تداول الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة
  2. المادة 56تخضع ممارسة نشاط مقاصة الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة
  3. المادة 57تخضع ممارسة نشاط تداول ومقاصة الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في
  4. المادة 58يجب توجيه طلب رخصة الاعتماد إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. تطلب الهيئة المذكورة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة دراسة طل
  5. المادة 59يجب على المؤسسات التي تتقدم بطلب رخصة اعتماد أن تتوفر فيها الشروط التالية:
  6. المادة 60يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
  7. المادة 61تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق
  8. المادة 62تتوقف مشاريع اندماج اثنين أو أكثر من الأعضاء ومشاريع ضم عضو واحد أو أكثر إلى عضو آخر على رخصة اعتماد جديدة يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع هيئة تنسيق
  9. المادة 63يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو المقاصة المعتمدين قبل البدء في مزاولة نشاطهم استيفاء شروط الانضمام إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة المحددة في النظام
  10. المادة 64يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة المعتمدين التقيد باستمرار بالأحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق عليهم.
  11. المادة 65يظل العضو خلال مدة تصفيته خاضعا لمراقبة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. لا يجوز له القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيته، كما لا
  12. المادة 66يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب العضو من قائمة الأعضاء المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون.
  13. المادة 67تتولى هيئة تنسيق السوق الجلة إعداد وتحيين قائمة الأعضاء المعتمدين وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.
  14. المادة 68ينظم الأعضاء حسب رخصة الاعتماد الممنوحة إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة وفقا للكيفيات المحددة في النظام العام للشركة المسيرة و/أو النظام العام لغرفة المقاص
  15. المادة 69يجب على مستخدمي الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين الذين يكونون على اتصال مع العملاء احترام القواعد والإجراءات المنظمة لتسويق الأدوات المالية الجلة المحددة من
  16. المادة 70يجب على كل عضو مكلف بالتداول، وغير مكلف بالمقاصة أن يبرم اتفاقية مع عضو مكلف بالمقاصة وفقا لنموذج محدد من لدن غرفة المقاصة ومرفق بنظامها العام.
  17. المادة 71يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة وذلك اسـتـ
  18. المادة 72يخبر الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء، المكلفون بالمقاصة زبنائهم بالعمولات المترتبة عن إنجاز العمليات المتعلقة بهم وفقا للإجراءات المحددة من طرف مجلس القيم ال
فهرس النص كاملا · 109 مواد