المادة 58
ف 1يجب توجيه طلب رخصة الاعتماد إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. تطلب الهيئة المذكورة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة دراسة طلب رخصة الاعتماد بالنظر إلى صلاحياتهما المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وبالنظر إلى أحكام مذكرة التفاهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وكذا موافاتها برأيهم في هذا الطلب.
ف 2على هذا الأساس، تطلع هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون الوزير المكلف بالمالية برأيها حول طلب رخصة الاعتماد.
ف 3ويقوم بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، بإخبار الشركة المسيرة وغرفة المقاصة بإيداع طلب رخص الاعتماد الخاصة بالأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة.
ف 4ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على العناصر التالية:
- –نسخة من مشروع النظام الأساسي؛
- –طبيعة الأنشطة المزمع القيام بها؛
- –مبلغ رأس مال الشركة وتقسيمه؛
- –قائمة المسيرين؛
- –بيان الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع اتباعه في مزاولة نشاط التداول و/أو المقاصة؛
ف 5ويثبت إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية ويسلم فورا لمودع الطلب.
ف 6ويجوز لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، أن يطلبا جميع المعلومات التكميلية التي يمكن أن تساعدهم في دراسة طلب الرخصة.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الفصل الأول: رخصة الاعتماد
المادة 55 – المادة 72- المادة 55تخضع ممارسة نشاط تداول الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة
- المادة 56تخضع ممارسة نشاط مقاصة الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة
- المادة 57تخضع ممارسة نشاط تداول ومقاصة الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في
- المادة 58يجب توجيه طلب رخصة الاعتماد إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. تطلب الهيئة المذكورة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة دراسة طل
- المادة 59يجب على المؤسسات التي تتقدم بطلب رخصة اعتماد أن تتوفر فيها الشروط التالية:
- المادة 60يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
- المادة 61تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق
- المادة 62تتوقف مشاريع اندماج اثنين أو أكثر من الأعضاء ومشاريع ضم عضو واحد أو أكثر إلى عضو آخر على رخصة اعتماد جديدة يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع هيئة تنسيق
- المادة 63يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو المقاصة المعتمدين قبل البدء في مزاولة نشاطهم استيفاء شروط الانضمام إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة المحددة في النظام
- المادة 64يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة المعتمدين التقيد باستمرار بالأحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق عليهم.
- المادة 65يظل العضو خلال مدة تصفيته خاضعا لمراقبة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. لا يجوز له القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيته، كما لا
- المادة 66يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب العضو من قائمة الأعضاء المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون.
- المادة 67تتولى هيئة تنسيق السوق الجلة إعداد وتحيين قائمة الأعضاء المعتمدين وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.
- المادة 68ينظم الأعضاء حسب رخصة الاعتماد الممنوحة إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة وفقا للكيفيات المحددة في النظام العام للشركة المسيرة و/أو النظام العام لغرفة المقاص
- المادة 69يجب على مستخدمي الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين الذين يكونون على اتصال مع العملاء احترام القواعد والإجراءات المنظمة لتسويق الأدوات المالية الجلة المحددة من
- المادة 70يجب على كل عضو مكلف بالتداول، وغير مكلف بالمقاصة أن يبرم اتفاقية مع عضو مكلف بالمقاصة وفقا لنموذج محدد من لدن غرفة المقاصة ومرفق بنظامها العام.
- المادة 71يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة وذلك اسـتـ
- المادة 72يخبر الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء، المكلفون بالمقاصة زبنائهم بالعمولات المترتبة عن إنجاز العمليات المتعلقة بهم وفقا للإجراءات المحددة من طرف مجلس القيم ال