مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصةالباب الرابع: العقوباتالفصل الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 97

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم وذلك طبقا لأحكام المادة 4-68 من خلال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 4-68 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 91 – المادة 101
  1. المادة 91تطبق على السوق الجلة للأدوات المالية أحكام المواد 42 و 43 و 44 و 46 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق النصوص التشريعية الجاري بها
  2. المادة 92يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق اسما تجا
  3. المادة 93يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي آخر أو شخص م
  4. المادة 94تصدر المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 92 و 93 من هذا القانون الأمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وينشر الحكم في الجرائد التي تعين
  5. المادة 95يحكم بغرامة يمكن أن تبلغ 1 % من قيمة المعاملة على:
  6. المادة 96يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الجال المقررة بتجاوز حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم من خلال إتم
  7. المادة 97يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم وذلك ط
  8. المادة 98يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 82 من هذا
  9. المادة 99يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص منتم إلى أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أحد الأعضاء أو إلى مستخدميه يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون.
  10. المادة 100يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المحددة في هذا الفصل وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7
  11. المادة 101يلتزم أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أو مجلس رقابة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء ومستخدموهم بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صف
فهرس النص كاملا · 109 مواد