مادة madda
FR
الباب الثالث: التنظيم المالي ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحاسبةالفصل الأول: التنظيم المالي

المادة 22

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1تتكون ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:

  1. أ)المداخيل:
  2. –ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير والإعفاء من نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 29 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر؛
  3. –ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأثير المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
  4. –ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛
  5. –ناتج العمولة عن الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي في القيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 108 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر ؛
  6. –ناتج العمولة عن الأصل الصافي عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في المادة 112 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون؛
  7. –ناتج العمولة عن الأصل الصافي لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
  8. –ناتج العمولة عن المبلغ الإجمالي للقيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 6- 8 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
  9. –ناتج العمولات المشار إليها في المادة 53 أدناه؛
  10. –مداخيل ونواتج متفرقة.

ف 2تودع إلزاما كل الموجودات المالية للهيئة المغربية لسوق الرساميل في حساب بالخزينة العامة للمملكة يحدث لهذا الفرض باستثناء المصاريف الضرورية للتسيير العادي للهيئة.

  1. ب)النفقات:
  2. –نفقات الاستغلال والاستثمار؛
  3. –نفقات المستخدمين؛
  4. –تسديد الديون؛
  5. –كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة