الباب الثالث: التنظيم المالي ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحاسبةالفصل الأول: التنظيم المالي
المادة 22
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تتكون ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:
- أ)المداخيل:
- –ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير والإعفاء من نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 29 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر؛
- –ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأثير المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
- –ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛
- –ناتج العمولة عن الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي في القيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 108 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر ؛
- –ناتج العمولة عن الأصل الصافي عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في المادة 112 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون؛
- –ناتج العمولة عن الأصل الصافي لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
- –ناتج العمولة عن المبلغ الإجمالي للقيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 6- 8 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
- –ناتج العمولات المشار إليها في المادة 53 أدناه؛
- –مداخيل ونواتج متفرقة.
ف 2تودع إلزاما كل الموجودات المالية للهيئة المغربية لسوق الرساميل في حساب بالخزينة العامة للمملكة يحدث لهذا الفرض باستثناء المصاريف الضرورية للتسيير العادي للهيئة.
- ب)النفقات:
- –نفقات الاستغلال والاستثمار؛
- –نفقات المستخدمين؛
- –تسديد الديون؛
- –كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 43.12 — madda.ma