مادةmadda
قانون رقم 43.12

قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
التعديلات (2)
  1. الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، الجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، ص 5714 ؛
  2. الـظـهـيـر الـشــريــف رقــم 1.16.151 بــتــاريــخ 21 مــن ذي الــقــعــدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6681.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.13.21 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمود بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا ك بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 61 مادة

المادة 1

يحول مجلس القيم المنقولة، المؤسسة العامة المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها إلى شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" يخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

لا يؤدي تحويل تسمية مجلس القيم المنقولة إلى توقف نشاطه، فأملاك الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها ودورياتها وكذا رخصها، داخل المغرب وخارجه، كيفما كانت طبيعتها هي تلك الموجودة لدى مجلس القيم المنقولة.

تحل عبارة " الهيئة المغربية لسوق الرساميل "محل عبارة" مجلس القيم المنقولة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يقصد بالإدارة الواردة في هذا النص الوزارة المكلفة بالمالية.

المادة 2

تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويراقب، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة، كما يتحقق من توفر المجلس التأديبي على جميع الإمكانيات الضرورية لمزاولة أنشطته.

يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جميع جلسات مجلس الإدارة ويحضر مداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا كان ذلك ينسجم مع المهام الموكولة إليه.

وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الاطلاع عليها وأن يقدم جميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة، ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع القرارات موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها وذلك داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل. لا يحضر مندوب الحكومة مداولات المجلس التأديبي. ولا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في مساطر التحقيق والمراقبة والعقوبات.

لا يمكن لمجلس الإدارة أن يصادق نهائيا على توزيع أرباح الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.

يعين مندوب الحكومة من بين الموظفين السامين من ذوي الاختصاص بالوزارة المكلفة بالمالية ويوجه في نهاية كل سنة تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته.

المادة 3

يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، والخاضعة لمختلف التشريعات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما تسهر الهيئة ، طبقا لمبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين، على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين.

وبهذا الخصوص، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من حسن سير سوق الرساميل وتسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسوق السالف الذكر، كما يعهد لها بالاعتراف بمعادلة الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي.

تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل معايير الاعتراف المذكور المتعلق بالمعادلة.

وتسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون، كما تقوم بالتحقق من أن المعلومات التي يجب تقديمها إلى المكتتبين في الأدوات المالية وإلى الجمهور، قد تم إعدادها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها والمنصوص عليهم في المادة 4 من هذا القانون للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وذلك وفقا للتشريعات والأنظمة المذكورة.

تمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل المغرب لدى المؤسسات الدولية التي تم إحداثها من أجل دعم التعاون الدولي في مجال مراقبة سوق الرساميل وذلك في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها هذا القانون.

تساهم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في النهوض بالتربية المالية للمدخرين وذلك من أجل دعم حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.

تؤازر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحكومة في تنظيم سوق الرساميل، وتستشير الحكومة الهيئة بشأن المسائل التي من شأنها أن تؤثر على ممارسة صلاحيات هذه الخيرة كما هي محددة في هذا القانون.

المادة 4