مادة madda
FR
الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهامالفصل الثاني: المهامالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 5

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون اطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها.

ف 2وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وكذا حواملها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 3يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تجري في كل وقت وحين، عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجرى عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 34 من هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

ف 4تبدي الهيئة المغربية لسوق الرساميل رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليهما.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور
  2. المادة 4تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل اختصاصات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التشريعية المعمول بها إزاء الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في ه
  3. المادة 5يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون اطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات
فهرس النص كاملا · 61 مادة