مادة madda
FR
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائيةالفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 34

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها، أن تقوم بأبحاث لدى الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها.

ف 2علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها مأمورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 3يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلم من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتشير إلى اليمين المؤدى.

ف 4ويجب عليهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.

ف 5يخضع مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي.

ف 6يمكن لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم علاوة على ذلك، أن يطلبوا في إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، المعلومات اللازمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية لأجل البحث المذكور.

ف 7يسمح لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المذكورين، في إطار ممارسة مهامهم، القيام بما يلي:

  1. –أن يدخلوا جميع المحال المعدة لأغراض مهنية التابعة للهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  2. –أن يطلعوا على جميع الأوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها وأن يحصلوا على نسخ منها؛
  3. –أن يستمعوا لكل شخص يمكن أن يدلي لهم بمعلومات مرتبطة بمهمتهم وأن يحرروا في الحال محضرا بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والممثل القانوني للهيئة أو الشخص المعني بالأمر أو كل شخص تم تعيينه لهذا الغرض. يشير المحضر لكل الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم بهذه المناسبة ويوقعون أيضا على المحضر المذكور. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشير مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى ذلك في المحضر.

ف 8لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامهم.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 34 – المادة 41
  1. المادة 34يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها، أن تقوم بأبحاث لدى الهيئات
  2. المادة 35لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمع
  3. المادة 36يجب على كل شخص وجه أوامر في سوق منظمة أن يكون قادرا على أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل أسباب وكيفيات إنجاز هذه المعاملة، ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرسا
  4. المادة 37إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، فإنه يجب على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرسام
  5. المادة 38يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها أشخاص أو هيئات تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة بموجب القانون لمراقبته
  6. المادة 39يجور لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السند
  7. المادة 40إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه أن تمس بحقوق المدخرين أو بسير سوق الرساميل، جاز لرئيس المحكم
  8. المادة 41يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وكيل الملك المختص المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه التي تعاينها
فهرس النص كاملا · 61 مادة