الباب الخامس: التأهيل
المادة 33
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أعلاه.
ف 2ويمكن كذلك توقيف أو سحب التأهيل كعقوبة تأديبية صادرة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا يمكن للشخص الذي فقد التأهيل أن يؤهل من جديد، لأية مهمة كانت، في غضون الستة أشهر الموالية لتاريخ سحب التأهيل. وفي حالة العود، يسحب التأهيل نهائيا.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الباب الخامس: التأهيل
المادة 31 – المادة 33- المادة 31تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا ا
- المادة 32يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان، وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.
- المادة 33يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشا