مادة madda
FR
الباب الخامس: التأهيل

المادة 32

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان، وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.

ف 2يتم تحديد كيفيات تنظيم الامتحان والتأهيل ومنح بطاقة المهنية وكذا تجديد للتأهيل في النظام العام الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

ف 3تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل سجلا للأشخاص المؤهلين، وتقوم الهيأة بإبلاغ العموم بالسجل المحين بالوسائل التي تراها مناسبة.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التأهيل

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا ا
  2. المادة 32يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان، وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.
  3. المادة 33يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشا
فهرس النص كاملا · 61 مادة