الباب الخامس: التأهيل
المادة 32
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان، وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.
ف 2يتم تحديد كيفيات تنظيم الامتحان والتأهيل ومنح بطاقة المهنية وكذا تجديد للتأهيل في النظام العام الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
ف 3تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل سجلا للأشخاص المؤهلين، وتقوم الهيأة بإبلاغ العموم بالسجل المحين بالوسائل التي تراها مناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الباب الخامس: التأهيل
المادة 31 – المادة 33- المادة 31تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا ا
- المادة 32يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان، وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.
- المادة 33يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشا