الباب الخامس: التأهيل
المادة 31
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص الذاتيين المذكورين أن يثبتوا عن تكوين مقنع وملائم حسب كيفيات وشروط تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
ف 2وتحدد لائحة المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الباب الخامس: التأهيل
المادة 31 – المادة 33- المادة 31تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا ا
- المادة 32يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان، وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.
- المادة 33يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشا