مادة madda
FR
الباب الخامس: التأهيل

المادة 31

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص الذاتيين المذكورين أن يثبتوا عن تكوين مقنع وملائم حسب كيفيات وشروط تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

ف 2وتحدد لائحة المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التأهيل

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا ا
  2. المادة 32يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان، وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.
  3. المادة 33يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشا
فهرس النص كاملا · 61 مادة