مادة madda
FR
الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهامالفصل الأول: النظام الأساسي والتسمية

المادة 1

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يحول مجلس القيم المنقولة، المؤسسة العامة المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها إلى شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" يخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 2لا يؤدي تحويل تسمية مجلس القيم المنقولة إلى توقف نشاطه، فأملاك الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها ودورياتها وكذا رخصها، داخل المغرب وخارجه، كيفما كانت طبيعتها هي تلك الموجودة لدى مجلس القيم المنقولة.

ف 3تحل عبارة " الهيئة المغربية لسوق الرساميل "محل عبارة" مجلس القيم المنقولة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 4يقصد بالإدارة الواردة في هذا النص الوزارة المكلفة بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: النظام الأساسي والتسمية

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1يحول مجلس القيم المنقولة، المؤسسة العامة المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجل
  2. المادة 2تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويراقب، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على
فهرس النص كاملا · 61 مادة