المادة 2
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
ف 1تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويراقب، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة، كما يتحقق من توفر المجلس التأديبي على جميع الإمكانيات الضرورية لمزاولة أنشطته.
ف 2يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جميع جلسات مجلس الإدارة ويحضر مداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا كان ذلك ينسجم مع المهام الموكولة إليه.
ف 3وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الاطلاع عليها وأن يقدم جميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة، ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع القرارات موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها وذلك داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل. لا يحضر مندوب الحكومة مداولات المجلس التأديبي. ولا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في مساطر التحقيق والمراقبة والعقوبات.
ف 4لا يمكن لمجلس الإدارة أن يصادق نهائيا على توزيع أرباح الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.
ف 5يعين مندوب الحكومة من بين الموظفين السامين من ذوي الاختصاص بالوزارة المكلفة بالمالية ويوجه في نهاية كل سنة تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفصل الأول: النظام الأساسي والتسمية
المادة 1 – المادة 2- المادة 1يحول مجلس القيم المنقولة، المؤسسة العامة المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجل
- المادة 2تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويراقب، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على