المادة 3
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
ف 1يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، والخاضعة لمختلف التشريعات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما تسهر الهيئة ، طبقا لمبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين، على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين.
ف 2وبهذا الخصوص، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من حسن سير سوق الرساميل وتسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسوق السالف الذكر، كما يعهد لها بالاعتراف بمعادلة الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي.
ف 3تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل معايير الاعتراف المذكور المتعلق بالمعادلة.
ف 4وتسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون، كما تقوم بالتحقق من أن المعلومات التي يجب تقديمها إلى المكتتبين في الأدوات المالية وإلى الجمهور، قد تم إعدادها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 5وتتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها والمنصوص عليهم في المادة 4 من هذا القانون للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وذلك وفقا للتشريعات والأنظمة المذكورة.
ف 6تمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل المغرب لدى المؤسسات الدولية التي تم إحداثها من أجل دعم التعاون الدولي في مجال مراقبة سوق الرساميل وذلك في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها هذا القانون.
ف 7تساهم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في النهوض بالتربية المالية للمدخرين وذلك من أجل دعم حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
ف 8تؤازر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحكومة في تنظيم سوق الرساميل، وتستشير الحكومة الهيئة بشأن المسائل التي من شأنها أن تؤثر على ممارسة صلاحيات هذه الخيرة كما هي محددة في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 3 – المادة 5- المادة 3يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور
- المادة 4تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل اختصاصات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التشريعية المعمول بها إزاء الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في ه
- المادة 5يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون اطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات