مادة madda
FR
الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهامالفصل الثاني: المهامالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 4

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل اختصاصات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التشريعية المعمول بها إزاء الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في هذه المادة. كما تتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:

  1. –شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛
  2. –الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة ومؤسساتها الوديعة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
  3. –الوديع المركزي وماسكو الحسابات والأشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
  4. –هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة الخاضعة للقانون رقم 41.05 ؛
  5. –صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتها للتدبير والإيداع الخاضعة للقانون رقم 33.06 ؛
  6. –الأشخاص الذاتية أو المعنوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛
  7. –الأشخاص الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب وفق مقتضيات القانون رقم 44.12 المذكور والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
  8. –الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة والأعضاء المكلفون بالتداول والمقاصة والشركة المسيرة وغرفة المقاصة الخاضعة للنصوص التشريعية المتعلقة بالسوق الآجلة للأدوات المالية؛
  9. –عمليات الاستحفاظ الخاضعة للقانون رقم 24.01 ؛
  10. –عمليات إقراض السندات ومزاولة هذا النشاط من لدن الوسيط المالي المؤهل أو مسير منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات، المنصوص عليهما في القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات؛
  11. –بعض سندات الديون القابلة للتداول الخاضعة للقانون رقم 35.94 ؛
  12. –الأشخاص المؤهلين المشار إليهم في المادة 31 من هذا القانون وكذا الأشخاص الذين يساهمون بحكم أنشطتهم في إنجاز عمليات تتعلق بالأدوات المالية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور
  2. المادة 4تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل اختصاصات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التشريعية المعمول بها إزاء الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في ه
  3. المادة 5يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون اطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات
فهرس النص كاملا · 61 مادة