الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهامالفصل الثاني: المهامالفرع الثاني: الدوريات
المادة 6
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر، لأجل تنفيذ مهامها، دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون وكذا على مسيريهم ومستخدميهم. وتحدد في الدوريات المذكورة:
- –قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم أعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين؛
- –قواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون؛
- –وعند الاقتضاء، الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.
ف 2تحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه، استنادا إلى مرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين. ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو تغيرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ف 3تبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفرع الثاني: الدوريات
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر، لأجل تنفيذ مهامها، دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانو
- المادة 7تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المعدة تطبيقا لهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتنشر بالجريدة الرسمية.