الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة
المادة 30
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
يمكن، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إعفاء مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة يتعين على مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في حالة الاستقالة أن يعدوا وثيقة يعرضوها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة الموالية، ويبينوا فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالتهم. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة
المادة 26 – المادة 30- المادة 26يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص أو هيئة يخضعان لمراقبة
- المادة 27يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث أو قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهينة
- المادة 28يجب على كل شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الأخيرة بمقترحات تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.
- المادة 29لا يلزم مراقبو الحسابات بالسر المهني وبالتالي فهم معفون من المسؤولية في حالة اطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن المعلومات والوثائق في إطار تنفيذ الالتزامات
- المادة 30يمكن، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إعفاء مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادت