الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة
المادة 28
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يجب على كل شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الأخيرة بمقترحات تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.
ف 2يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر أي ملاحظة تراها ضرورية بشأن هذه المقترحات، وتوجه هذه الملاحظات إلى الشخص أو الهيئة المعنيين بالأمر ويتم، تحت مسؤولية مسيري هذا الأخير، رفعها إلى علم أجهزة الإدارة، والتسيير والرقابة والجمعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة
المادة 26 – المادة 30- المادة 26يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص أو هيئة يخضعان لمراقبة
- المادة 27يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث أو قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهينة
- المادة 28يجب على كل شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الأخيرة بمقترحات تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.
- المادة 29لا يلزم مراقبو الحسابات بالسر المهني وبالتالي فهم معفون من المسؤولية في حالة اطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن المعلومات والوثائق في إطار تنفيذ الالتزامات
- المادة 30يمكن، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إعفاء مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادت