مادة madda
FR
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائيةالفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 39

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يجور لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السندات أو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة للأشخاص الداخلة في دعواها والمراقبين من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أيا كان الشخص الموجودة بين يديه.

ف 2يجوز له كذلك بنفس الصفة السابقة أن يأمر بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلزام الأشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 34 – المادة 41
  1. المادة 34يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها، أن تقوم بأبحاث لدى الهيئات
  2. المادة 35لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمع
  3. المادة 36يجب على كل شخص وجه أوامر في سوق منظمة أن يكون قادرا على أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل أسباب وكيفيات إنجاز هذه المعاملة، ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرسا
  4. المادة 37إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، فإنه يجب على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرسام
  5. المادة 38يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها أشخاص أو هيئات تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة بموجب القانون لمراقبته
  6. المادة 39يجور لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السند
  7. المادة 40إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه أن تمس بحقوق المدخرين أو بسير سوق الرساميل، جاز لرئيس المحكم
  8. المادة 41يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وكيل الملك المختص المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه التي تعاينها
فهرس النص كاملا · 61 مادة