مادة madda
FR
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائيةالفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 37

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، فإنه يجب على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، بناء على أمر من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القيام، في جميع الأماكن المهنية أو غيرها، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز وختم قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لأحكام المواد المذكورة.

ف 2ولهذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع الأماكن الواجب زيارتها في دائرة نفوذه، بناء على طلب معلل من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن ير خص، بموجب قرار معلل، للمأمورين المشار إليهم أعلاه بالقيام بزيارات بعين المكان وعمليات التفتيش والحجز والختم.

ف 3عندما تقع الأماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من اللازم رفع دعوى في كل واحد من الأماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف أحد وكلاء الملك المختصين.

ف 4ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.

ف 5يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي من شأنها أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.

ف 6يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور هذه العمليات وباطلاعه على سيرها. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحلات الموجودة فيها نساء وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 7تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز والختم تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها ويجوز له الانتقال إلى المحلات خلال العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين إيقاف الزيارة أو إنهائها.

ف 8لا يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا. ويجوز الشروع فيها بالأماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة. وتتم بحضور الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من يمثله أو في غياب موافقتهما الكتابية، يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين يختارهما من غير الأشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 9غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنها نظرا إلى سهولة استبدالها أو إلى طبيعتها، فإن الزيارة والتفتيش والحجز والختم يمكن القيام بها في أي وقت.

ف 10يجوز فقط لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدهم الاطلاع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى قبل حجزها أو ختمها.

ف 11يسهر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المهني طبقا للمادة 61 (الفقرة 3) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 12يجب على شاغلي الأماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز وختم أو من يمثلهم أن لا يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأن يقدموا لهم الوثائق والعناصر المادية الأخرى التي تكون في حوزتهم.

ف 13يحرر مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات العملية وسيرها. ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ ومكان الأبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم جرد الوثائق وكل العناصر المادية الأخرى المحجوزة ويختم عليها وفق أحكام المادة 61 (الفقرة 4) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق والعناصر المحجوزة بالمحضر.

ف 14يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل وضابط الشرطة القضائية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.

ف 15يوجه أصل محضر الزيارة والجرد فور تحريرهما إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة. وتسلم نسخة منهما إلى الشخص المعني.

ف 16يوثق مضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

ف 17ترجع إلى الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله الأوراق والوثائق التي لم تعد مفيدة لإظهار الحقيقة.

ف 18تسلم إلى المعنيين بالأمر، على نفقتهم، نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل من لدن مأمور أو مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويشار إلى ذلك في المحضر.

ف 19يمكن لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم الاطلاع على أية وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص أو الهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون إمكانية الاحتجاج عليهم بالسر المهني.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 34 – المادة 41
  1. المادة 34يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها، أن تقوم بأبحاث لدى الهيئات
  2. المادة 35لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمع
  3. المادة 36يجب على كل شخص وجه أوامر في سوق منظمة أن يكون قادرا على أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل أسباب وكيفيات إنجاز هذه المعاملة، ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرسا
  4. المادة 37إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، فإنه يجب على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرسام
  5. المادة 38يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها أشخاص أو هيئات تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة بموجب القانون لمراقبته
  6. المادة 39يجور لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السند
  7. المادة 40إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه أن تمس بحقوق المدخرين أو بسير سوق الرساميل، جاز لرئيس المحكم
  8. المادة 41يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وكيل الملك المختص المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه التي تعاينها
فهرس النص كاملا · 61 مادة