المادة 35
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
ف 1لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمعلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه.
ف 2يجب أن توجه الاستدعاءات برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي وأن تتضمن أوامر القيام بالمأمورية ويذكر فيها بحق الشخص المستدعى في الاستعانة بمحام يختاره.
ف 3يجب أن يبلغ الاستدعاء، إلى الشخص المعني يومان من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد.
ف 4يحرر مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال محضر الاستماع وترفق به كل وثيقة مسلمة لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل من طرف الشخص الذي تم الاستماع إليه.
ف 5يوقع المحضر من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشخص الذي تم الاستماع إليه. وفي حالة الامتناع عن التوقيع من طرف هذا الأخير، يشار إلى ذلك في المحضر.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 34 – المادة 41- المادة 34يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها، أن تقوم بأبحاث لدى الهيئات
- المادة 35لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمع
- المادة 36يجب على كل شخص وجه أوامر في سوق منظمة أن يكون قادرا على أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل أسباب وكيفيات إنجاز هذه المعاملة، ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرسا
- المادة 37إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، فإنه يجب على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرسام
- المادة 38يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها أشخاص أو هيئات تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة بموجب القانون لمراقبته
- المادة 39يجور لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السند
- المادة 40إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه أن تمس بحقوق المدخرين أو بسير سوق الرساميل، جاز لرئيس المحكم
- المادة 41يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وكيل الملك المختص المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه التي تعاينها