الباب السابع: مقتضيات متفرقة
المادة 57
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول أنشطتها وأنشطة سوق الرساميل.
ف 2وينشر هذا التقرير بعد عرضه على رئيس الحكومة بالوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة.
ف 3يجب أن يتضمن هذا التقرير وجوبا كل البحوث التي تجريها الهينة والتي لا تكون محل بحت قضائي.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات متفرقة
المادة 52 – المادة 61- المادة 52يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصاتها من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الأدوات ال
- المادة 53تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية:
- المادة 54تصدر قرارات العقوبة من طرف رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي.
- المادة 55تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التأخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 أعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة.
- المادة 56يمكن الطعن لأجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
- المادة 57تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول أنشطتها وأنشطة سوق الرساميل.
- المادة 58يخضع جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأعضاء مجلس إدارتها وكذا أعضاء المجلس التأديبي فواجب كتمان السر المهني. كما يجب عليهم احترام سرية المعلومات التي
- المادة 59يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية التي تمارس نفس المهام على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية أو
- المادة 60لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية.
- المادة 61تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه، وتظل النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون